الفاضل الهندي

338

كشف اللثام ( ط . ج )

ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة ) للّحم ، إذ لا مقدّر له . ( ولو كسر الأنف ففسد فالدية ) كما في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) لأنّه كالإبانة . ( ولو جبر ) حينئذ ( على غير عيب فمائة دينار ) كما في المقنعة ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) للحكم بذلك فيما في كسره الدية كما سيظهر ، وللإجماع كما في الغنية ( 13 ) . ( ولو نفذت فيه نافذة ) فخرقت المنخرين والوترة جميعاً خرقاً ( لا تنسدّ فثلث الدية ) كما في كتاب ظريف . وروي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 14 ) وعن مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) قال قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو ( 15 ) ونحو ذلك من الأخبار ( 16 ) وقطع به الأصحاب . وكذا لو خرمه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسمع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( 17 ) . ( فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ) مائتا دينار كما في المقنعة ( 18 )

--> ( 1 ) المقنعة : ص 767 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 455 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 5 ) الوسيلة : ص 447 . ( 6 ) المقنعة : ص 767 . ( 7 ) الغنية : ص 417 . ( 8 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 455 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 253 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 12 ) الوسيلة : ص 447 . ( 13 ) الغنية : ص 417 . ( 14 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 316 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 7 وفيه : " في الناقلة " . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء . ( 17 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 18 ) المقنعة : ص 767 .